كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

بيانه: أن للأم من الأربعة ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولكل ولد منكر خمسة في أربعة بعشرين وللمقر خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وللمقر له خمسة من سهم المقر، وذلك أنه لو اقروا كلهم أعطاه كل واحد خمسة، ولا تنقطع بأقل من هذا (انظر الجدول التالي:

في 4

أم

ابن منکر

ابن منکر

ابن مقر

ابن مقر له

ومثال تباينهما:

ابن وبنت، أقرت الابنة بأخت لهما وأنكرها، فمسألة الإنكار من ثلاثة، والإقرار من أربعة وهما متباينان فيضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر للابن ثمانية، وللابنة ثلاثة وللمقر لها سهم، فلو صدقها أخوها لدفع إليها اثنين يوضح ذلك في الجدول التالي:

12

1

في 4

-

-

3

ابن منکر

ابنة مقرة

مقر لها

-109 -