كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

ولا يذهب عليك أن إقرار اثنين أو ثلاثة من الورثة كإقرار أحدهم فلو ترك أماً وزوجة وخالصة، وأقرت الأم بابن للميت وصدقتها الزوجة، وأنكرت الأخت لقيل للأم ادفعي نصف ما بيدك لأنك أقررت أن لك في مال الهالك سدساً فقط، ولقيل للزوجة خذي الثمن وادفعي فضل ما بينه وبين الربع لمن أقررت له وتأخذ الأخت فرضها كاملاً .. فإن أردت تصحيحها على نحو مامر فتقول: مسألة الإنكار من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين، فالإثنا عشر داخلة في الأربعة والعشرين فاجتز بها وزد عليها العول وأقسمها من ستة وعشرين لأجله، فتقول: للأم أربعة وللزوجة ثلاثة، وللأخت اثنا عشر، وللابن المقر له سبعة، وإن شئت فقل: مسألة الإنكار عائلة إلى ثلاثة عشر فاضربها في حالين هما حالا الأم والزوجة، أو أن الزوجة تعطي من أقرت له نصف ما بيدها وهو: ثلاثة من ثلاثة عشر ولانصف للثلاثة، فاضرب المسألة في اثنين مخرج النصف بستة وعشرين والمأخذ واحد، والله أعلم وبه التوفيق. (انظر الجدول التالي).

26

12

{

V

13

في 2

أخت منكرة

أم مقرة

زوجة مقرة

ابن مقر به

-17.-