Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٢بالكبرى وضربتها في حالين أو توافقتا فتأخذ وفق إحداهما وتضربه في الثانية، أو تباينتا فاضرب إحداهما في الأخرى، ثم انظر إلى المجتمع معك، وكم سهم الموصى له منه فزده على المجتمع، لأن ذلك وصية
ونخرجها من رأس المال، وهذه زيادة ليست فيما مضى.
الطريق الثاني:
أن تأخذ رؤوس أهل الأنصباء وتجعل الموصى له كأحدهم وتضربها في مخرج الفرض إن كان معهم ذا فرض وتعرف المجتمع ثم تزيد عليه نصيب الموصى له، وإن لم يكن معهم ذا فرض أخذت رؤوسهم وعرفت سهمه هو وزدته على المجتمع، لأنه أوصى له بمثل النصيب ومثل الشيء ليس هو الشيء عينه.
نصيب
فمن أمثلة الأول:
امرأة ماتت عن شقيقتين وعاصب وابن بنت، وقد أوصت له بمثل أمه أن لو كانت حية، فاجعل المسألة حالين فتفرض في إحداهما حياة الابنة، فتجد المسألة تصح من أربعة، وفي الحال الثاني عدمها فتصح من ثلاثة، وهما متباينات، فبضرب إحداهما في الأخرى تبلغ اثني عشر، فتجد مثل النصيب ستة زد مثلها على المجتمع فذلك ثمانية عشر، للأختين ثمانية من ضرب اثنين في اربعة وللعاصب أربعة، وللموصى له ستة، وإن أردت قطعها فأعط كلا نصف مابيده لتوافق سهامهم بالأنصاف
والله أعلم
(انظر الجدول المقابل):
12
وتنقطع
شقيقة
شقيقة
أخ لأب عاصب
ابن بنت موصي له
9
2
2
2
- 162 -