كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

ومنها:

ترك أربعة بنين وأوصى لابن ابنه الهالك بمثل نصيب أبيه أن لو كان حياً، ففي حال فرض حياته فمسألتهم من خمسة، وفي حال عدمه من أربعة، فأربعة في خمسة بعشرين، فإن قسمتها على خمسة وقع لكل واحد أربعة، فهو النصيب فرده على العشرين فذلك أربعة وعشرون، لكل ابن خمسة وللموصى له أربعة (انظر الجدول التالي:

24

20

زيادة 4

ابن وارث

ابن

ابن

ابن

ابن ابن موصي له

ومنها:

ترك ابنين وابنة وزوجة وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان حياً، مسألتهم من ثمانية، ففي حال حياته تصح منها، وفي حال موته تنكسر وتصح من أربعين، فالأولى داخلة في الثانية فأنظر الى نصيب كل منهم تجده أربعة عشر، وزده على الاربعين بأربعة وخمسين، للزوجة ثمن الأربعين خمسة وللبنت سبعة، ولكل ذكر ضعفها، وكذا للموصى له (انظر الجدول التالي:

زيادة 14

زوجة

ابن

ابن

ابنة

ابن ابن موصي له

-177 -