كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

ومن

أمثلة الثاني: امرأة تركت زوجاً وأخاً وأوصت لابني أخويها بمثل نصيب أبويهما أن لو كانا حيين، فقدر الإخوة ثلاثة وخذ رؤوسهم واضربها في مخرج سهم الزوج بستة، ثم انظر إلى النصيب تجده سهمين، زدهما على الستة بثمانية، للزوج ثلاثة، وللأخ ثلاثة، ولهما، سهمان، لكل سهم.

ومنها:

ترك ابنين وزوجة وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان حياً، فقدر ابن الأبن أحدهم وخذ رؤوسهم ثلاثة، وأضربها في مخرج الثمن بأربعة وعشرين، فالنصيب الموصى به سبعة، لو أضفتها إلى الأربعة والعشرين، لبلغت أحد وثلاثين لكن تنكسر على الابنين سهامهم، اثنان، فأضعف الفريضة إلى اثنين وستين، للزوجة ستة، ورؤوسهم وللموصى له أربعة عشر، ولهما اثنان واربعون لكل واحد وعشرون (انظر

62

21

21

14

31

في

زوجة

ابن

ابن

موصي له

- 178 -

الجدول الأتي: