Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٥ومنها:
ترك ابنين وابنة وزوجة وأوصى لآخر بمثل نصيب ابنه الهالك أن لو كان حياً، فقدر رؤوسهم سبعة واضربها في مخرج الثمن بستة وخمسين، فالنصيب أربعة عشر أضفه إلى المجموع بسبعين، لكنه ينكسر على الأولاد ورؤوسهم خمسة فاضربها في المجموع بخمسين وثلاثمائة، فتصح للزوجة خمسة وثلاثون من ضرب سبعة في خمسة، وللموصى له سبعون من ضرب أربعة عشر في خمسة وللإبنة تسعة وأربعون، ولكل ذكر ضعفها (انظر الجدول التالي:
350
35
98
98
49
70
في و
70
ابن
ابنة
333
زوجة
ابن
موصي له
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه الآخر، وقد ترك ابنين فللموصى له الثلث لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه وإن كان ثلاثة فللموصى له الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل النصيب سهمان فذلك تسعة أسهم، فالاثنان منها تسعان وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم
-170 -
١٦٥ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.