كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

يعين ذلك الوارث كان له مثل أقلهم نصيباً لأنه اليقين، ومازاد عليه مشكوك فيه، فمع ابن وبنت له ربع لأنه أقل نصيباً البنت فله

سهم،

سهم

مثله، ويزاد على الأسهم، ومع ابن وزوجة له تسع المال مثل نصيب المسألة الزوجة فتقسم من تسعة، للزوجة وللموصى له سهم، والباقي للابن، وهذا جرى على القول بثبوت الوصية، لأن إعمال اللفظ ما أمكن أولى من إهماله والبحث فقهي فإن أوصى بضعف نصيب ابنه، أو بمثلى نصيبه أعطي الموصى له ضعفيه، وهكذا غير ولده، وهذا ماتسنى لنا ذكره وبسطه في هذا القسم، وقس مالم يذكر على ماذكر والله أعلم.

،

أحد بنيه:

القسم الثاني ـ أن يوصي بجزء سهم مثاله: ترك ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل سدس نصيب أحد أولاده، فطريق العمل فيه أن تضرب رؤوس الأولاد في مخرج السدس فذلك ثمانية عشر، فالنصيب ستة وسدسه سهم، زده عليها فتكون تسعة عشر، لكل ولد ستة، وللموصى له سهم، وغير السدس كالنصف والربع ونحوهما مثله، والله أعلم.

القسم

الثالث - أن يوصي بمثل النصيب إلا ثلث الثلث، أو ثلث

ما يبقى من الثلث:

ومثله: استثناء الربع أو جزء ممايبقى منه، وفي ذلك نوعان: النوع الأول: استثناء جزء من الثلث كثلثه مثلاً، ووجه العمل فيه أن تنظر النصيب كم هو بعد أن تصحح المسألة على نحو مامر، وتنظر الثلث من كم يخرج؟ وكم هو؟ ومن كم يخرج ثلثه؟ وكم نسبة

النصيب إلى الثلث؟ وتوضيح الإجمال بضرب الأمثال:

-177 -