كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

فمن أمثلته: ترك ابنيه وزوجة وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث الثلث فخذ رؤوسهم ثلاثة، واضربها في ثمانية، مخرج الثمن، بأربعة وعشرين وزد عليها سبعة مثل النصيب يبقى للابنين أحد

وعشرون منكسرة عليهما، فاضرب المسألة في رؤوسهما باثنين وستين، ومخرج الثلث من ثلاثة، فلو ضربت الأحد والثلاثين في ثلاثة لبلغت ثلاثة وتسعين وكذا لو زدتها على الاثنين والستين، وذلك أنك تجعل أصل المال ما بلغته المسألة في التصحيح وتزيد على ذلك الثلث، ثم تضرب الثلاثة والتسعين في ثلاثة مخرج الثلث بتسعة وسبعين ومائتين، ثم تنظر إلى مخرج ثلث الثلث تجد أقل عدد يخرج منه تسعة، زد عليها وهي أحد وثلاثون، وانظر من كان

واحداً بعشرة، ثم ارجع إلى المسألة، له منها سهم فليأخذه مضروباً في عشرة.

بيانه: أن للزوجة ثلاثة في عشرة بثلاثين، وللابنين أحد وعشرون بعشرة ومائتين، وللموصى له تسعة وثلاثون، وذلك لأن مثل النصيب سبعون، وثلث المال ثلاثة وتسعون فثلث الثلث أحد وثلاثون من السبعين لاستثناء الموصى ثلث الثلث، وبقى له تسعة وثلاثون.

أسقطناها

فإن قلت: فهلا تنقطع من أقل؟

قلت: نعم، تنقطع من ثلاثة وتسعين لتوافق السهام، فأعط كلا ثلث مابيده واقطعها من ثلث مبلغها (انظر الجدول التالي:

1 | في 10 ثلث ما بيده

زوجة

ابن

ابن

موصي

له 39

93

279

-177 -