Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٨النوع الثاني: أن يوصى بمثل نصيب أحد الوارثين إلا ثلث ما يبقى من الثلث أو ربع مايبقى منه.
ومن أمثلته: ترك زوجة وثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث مايبقى من الثلث، فتصحح فريضة الورثة من أربعة وعشرين، وزد عليها سبعة مثل النصيب فذلك احد وثلاثون، ثم قدر أنها ثلث المال، وزد الثلثين تبلغ ثلاثة وتسعين، وقد علمت أن النصيب سبعة، فأضفها إليها تبلغ مائة، ثم انظر إلى مخرج الثلث تجده أقل ما يخرج منه ثلاثة، اضرب فيها المسألة بثلاثمائة، وإذا نظرت إلى أقل عدد يخرج منه ثلث الثلث وجدته تسعة فرد عليها واحداً تكون عشرة، فإذا أردت أن تعطي كل ذي سهم سهمه فارجع إلى الأحد والثلاثين
أصل المسألة، فمن كان له منها سهم أخذه مضروبا في عشرة. بيانه: أن للزوجة ثلاثة في عشرة بثلاثين وللبنين أحد وعشرون في عشرة بعشرة ومائتين، لكل واحد سبعون وللموصى له ستون، لأنك إذا نظرت إلى ثلث المال وجدته مائة سهم، ومثل النصيب سبعون، حاصلة من ضرب سبعة من أحد وثلاثين في عشرة ماضربت فيه الأسهم، وفضل ما بين المثل والثلث ثلاثون، وقد استثنى الموصي ثلث ما يبقى من الثلث، فثلث ما أبقى الثلث عشرة، فهو عائد إلى الورثة، وأسقطعت من مثل النصيب، وتنقطع من خمسين ومائة، لتوافق الأسهم بالأنصاف والله أعلم. (انظر الجدول التالي:
30
في 10
مقطعها
زوجة
ابن
ابن
ابن
موصي له
-174 -