Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٩ومنها: ترك أربعة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، إلار ما يبقى من الثلث، فإن جعلت الموصى له كأحدهم كانت رؤوسهم خمسة فاضربها في مخرج الربع أربعة بعشرين، وزد عليها واحداً، ثم انظر إلى مخرج الثلث تجده من ثلاثة، فاضرب فيه المسألة بثلاثة وستين، فإن نظرت إلى الثلث وجدته أحد وعشرين، ثم أنظر إلى ربع الثلث من أين يخرج تجده من اثني عشر، وزد عليها واحداً بثلاثة عشر، فإذا أردت أن تعطي كل ذي حق حقه فارجع إلى الخمسة أصل المسألة، فمن له منها أخذه مضروباً في ثلاثة عشر، فللأبناء كل واحد ثلاثة عشر، سهم
وللموصى له أحد عشر (انظر الجدول التالي:
63
في 21
13
13
13
13
11
3333
موصي له
بيانه: أن مثل نصيب أحدهم ثلاثة عشر، والثلث أحد وعشرون وفضل ما بينهما ثمانية فهو الباقي من الثلث بعد إسقاط النصيب، وقد أخرج الموصي باستثنائه ربع ما يبقى منه، فربع الثمانية اثنان أسقطها من الثلاثة عشر تبقى أحد عشر للموصى له ولا انقطاع فيها بما دون ذلك.
من
،
فإن استثنى خمس ما يبقى من الثلث وقد ترك ثلاثة بنين فصححها ثلاثة وستين حسبما مر، وأقل ما يخرج منه خمس الثلث خمسة عشر فزد عليها واحداً وارجع إلى الأربعة أصل ماصحت منه المسألة، وأعط كل ابن سهماً منها مضروباً في ستة عشر، وأعط الموصى له خمسة عشر.