كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

من

بيانه: أن الثلث أحد وعشرون، ومثل النصيب ستة عشر، والباقي الثلث بعد إخراج النصيب خمسة، وقد استثنى الموصى خمس لباقي وهو سهم من خمسة أسقطه من مثل النصيب الستة عشر تبقى خمسة عشر فأعطيناها الموصى له.

فلو كانت معهم زوجة لصحت المسألة من ستة وثمانين وأربعمائة والثلث اثنان وستون ومائة، ومخرج خمس الثلث من خمسة عشر، وزد عليها واحداً بستة عشر، فإذا أردت معرفة مالكل واحد فارجع إلى ما صححت منه المسألة أولاً وهو اثنان وثلاثون، فمن كان له فيها سهم أخذه مضروباً في ستة عشر، ويأخذ الموصى له سهمه مضروباً في خمسة عشر لأجل الاستثناء.

،

بيانه: أن للزوجة ثلاثة في ستة عشر بثمانية وأربعين، ولكل ولد سبعة في ستة عشر باثني عشر ومائة وللموصى له سهمان ومائة، بيانه: أن مثل النصيب اثنا عشر ومائة وثلث المال اثنان وستون ومائة، ففضل مابين الثلث والنصيب خمسون وهو الباقي من الثلث وقد استثنى الموصى خمس مابقى من الثلث، فخمسة عشر أسقطناها الموصى له ورجعناها إلى الورثة وهي النكتة في زيادة الواحد، ولزيادة التوضيح انظر الجدول الآتي:

من سهم

48

112

112

112

102

486

في 16

زوجة

£ 3 3 3

- IY. -

موصي له

162