كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧

وأرثه: طلقك صحيحا، قبل قوله، وقيل قولها، وإن قال مريض: طلقتك قبل في صحتي ثلاثا، فقيل: لاترثه لأنه أصدق مايكون عند موته إن لم يتهم بإضرار لها، وقيل ترثه، وكذا إن أخبر بذلك ولم يخاطبها به وإن قال في مرضه: طلقتك قبل هذه الساعة بعام او اقل او اكثر أو أخبر بذلك، فوجدت قد خرجت من عدتها في تلك المدة ومات، ففى الإرث قولان: أحدهما أنها ترثه إن تبين، إضراره، والآخر لا، وإن وقع تحريم بينهما ورثته إن كان من قبله وقيل، لا ولاترث إن كان من قبلها أو من قبل غيرها قال وكل مرض ترجع به أفعاله إلى الثلث فطلاقه فيه إضرار، وترث والله أعلم، أهـ بتصرف. وقال رحمه الله: والأصل في طلاق المريض أنه إضرار حتى يعلم أنه غير إضرار قال: وإن طلقها واحدة أو اثنتين فخرجت من عدته فتزوجها بجديد فطلقها قبل المس فمات فلا ترثه، وقيل

ترثه، أهـ. والله أعلم.

تکميل لو تزوج مريض امرأة فمات، ورثته، ولو كان مرضه مخوفا، وليس ذلك من إدخال، وارث للأمر بالتزوج، والنهي عن

العزبة، والله أعلم.

- IY-