Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨باب
فيما يتعلق بالتركة
وأكثر ما يتعلق بالتركة خمسة حقوق:
الأول: الحق المتعلق بعين التركة كحق جناية متعلق برقبة الميت، وكالمرهون فلو اجتمعا باع المرتهن الرهن فإن بقي من حقه شيء حاصص الجناية. الثاني: مؤن التجهيز من كفن وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن وغير ذلك بالمعروف ولا عبرة بإسرافه أو إقتاره في حياته، ويقدم ذلك على الديون المرسلة في الذمة.
الثالث: الديون المرسلة في الذمة، وتقدم على الوصايا، فإن أحاطت الديون بالتركة وطلبها الوارث بالقيمة، وطلب الغرماء بيعها فهل يقدم الوارث أو الغرماء خلاف مثاره: هل ينتقل الدين بموت من عليه الدين إلى التركة فلا ينتقل إلى ملك الوارث الا بعد قضائه أو الوارث بمقام موروثه، أو هي موقوفة؟ فإن برئ من الدين تبين أن الملك للوارث، وإلا تبين أنهم لم
يملكوها.
الرابع الوصية تقدم على الإرث إن كانت بالثلث ومادونه، وتتوقف على الإجازة إن كانت بأكثر، أو كانت لوارث.
فائدتان
الأولى: الوصايا اللازمة كالضمانات تخرج من رأس المال، وهل الوصية بحقوق الله كالزكاة والحج والكفارات بأنواعها من رأس المال، أو من الثلث؟ قولان.
الثانية: هل تقدم حقوق الآدميين على حقوق الله لما في ذلك من الوعيد، ولما ورد من أنها لاتغفر إلا بالخروج منها والتنصل إلى
- 14 -