كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧١

واعلم أن الدرجة العليا من المنبر فيها أصل المسألة، وماتضرب فيه حال الإعطاء، والدرجة السفلى في بيان عدد مبلغ المسألة، وفي كم ضربت، وإلى كم انتهت فلا يذهب عنك.

القسم الرابع: أنت يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وبثلث مايبقى من الثلث للموصى له أو لغيره أو بجزء ما، زيادة على المثل:

أمثلته: ترك ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه ومن

وثلث ما يبقى من الثلث فالطريق الموصل إلى معرفته أن تأخذ رؤوس الأولاد والموصى له وتضربها في مخرج الثلث باثني عشر، وثم أنقص واحداً منها واضربها في ثلاثة بثلاثة وثلاثين، وذلك لأنك تجعل الأحد عشر ثلثاً وتزيد عليه ثلثين، وإذا نظرت إلى مخرج ثلث الثلث وجدته تسعة فانقصها واحداً بثمانية، فإذا أردت أن تعطي كل ذي سهم سهمه فارجع إلى الأربعة، وانظر كل من له سهم منها فليأخذه، مضروباً في ثمانية، فللأولاد أربعة وعشرون لكل ثمانية وللموصى له تسعة، لأن الثلث أحد عشر، ومثل النصيب ثمانية بقي من الثلث ثلاثة أوصى لها بثلثها وهو سهم أعطيه فوق المثل فجمع تسعة.

ومنها: ترك أربعة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، ولآخر بربع ما يبقى من الربع فرؤوسهم خمسة اضربها في أربعة مخرج الربع بعشرين، أسقط منها واحداً واضربها في اربعة بستة وسبعين، فإذا نظرت إلى الربع وجدته تسع عشر، وإلى مخرج ربع الربع وجدته من ستة عشر، فأنقص منها واحداً تبقى خمسة عشر، فإذا أردت القسمة نظرت إلى الأربعة وهي رؤوسهم فأعط كل واحد منهم سهماً منها مضروباً في خمسة عشر، وهم أربعة بستين، ثم انظر إلى الموصى له، وقد أوصى له بمثل نصيب أحدهم فأعطه خمسة عشر، وإلى الآخر الموصى له يربع ما يبقى من الربع، فالربع تسعة عشر، يبقى منها بعد إخراج النصيب أربعة

- IYI-