كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

فربعها سهم واحد يأخذه الموصى له بربع ما يبقى من الربع، والجدول

التالي يوضح ماذكرنا.

ه

في 15

ابن

ابن

15

10

ابن

??

ابن

موصى له بمثل

15

15

نصيب أحدهم

موصى له بربع

ما يبقى من الربع

19 / في 4

76

ومنها: أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وبخمس مابقي من الربع، وقد ترك أربعة بنين فصححها من ستة وتسعين على حد مامر، فمثل النصيب تسعة عشر والربع أربعة عشرون، فإذا نظرت إلى المثل وإلى الربع رأيت الباقي منه خمسة، فأعطه خمسها لمكان الوصية فيأخذ

عشرين وكل ابن تسعة عشر، والله أعلم وبه التوفيق.

- 172 –