Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٢فربعها سهم واحد يأخذه الموصى له بربع ما يبقى من الربع، والجدول
التالي يوضح ماذكرنا.
ه
في 15
ابن
ابن
15
10
ابن
??
ابن
موصى له بمثل
15
15
نصيب أحدهم
موصى له بربع
ما يبقى من الربع
19 / في 4
76
ومنها: أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وبخمس مابقي من الربع، وقد ترك أربعة بنين فصححها من ستة وتسعين على حد مامر، فمثل النصيب تسعة عشر والربع أربعة عشرون، فإذا نظرت إلى المثل وإلى الربع رأيت الباقي منه خمسة، فأعطه خمسها لمكان الوصية فيأخذ
عشرين وكل ابن تسعة عشر، والله أعلم وبه التوفيق.
- 172 –
١٧٢ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.