كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

تنبيهان:

الأول: إذا أوصى بنصيب أحد أولاده أو أحد الورثة لم يثبت

إيصاؤه، قاله ابن عبيدان.

الثاني: إذا قال أحييت ميراث ولدي فلاناً أن لو كان حياً لابنه فلان أو أوصيت بميراثه لفلان لم يثبت إذ لاميراث له بعد موته، كما في فتاوى العلامة الشيخ عامر بن خميس المالكي رحمه الله، فإن سئل عمن كتب بخطه: أحييت ميراث اخي فلان أن لو كان حياً لابنته وأشهد على ذلك

شاهدي، عدل فهل ترى هذا ثابتا، ولم يقل أوصيت بإحياء الخ. قال: الجواب كلا اللفظين غير مثبت شيئاً، إذ لاميراث لأخيه بعد

موته،

، ومن وجه آخر: أن الإحياء ماهو حي حتى يوصي به؟ إني لا أرى

لذلك وجهاً أصلاً، والله أعلم أهـ.

- IVT-