كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وأرثك، وتطلب بدمي وأطلب بدمك تنصرني وأنصرك. قال الله سبحانه وتعالى: (والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، قال بعض ونصيب المحالف السدس. ثالثهما ما اتفق على ثبوته في أول الإسلام، ونسخه، وهو التبني أن ينسب الصغير للكبير، ويرثه ويقال ابنه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم فقال أنا زيد بن حارثة.

،

والمؤاخاة والهجرة قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا الآية الى قوله بعضهم أولياء بعض قال جار الله: أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث، وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي القرابات حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى

ببعض انتهى.

والوصية: قال تعالى وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله تعالى و إن الله سميع عليم) قال جار الله: إذا حضر أحدكم الموت) إذا دنا منه وظهرت أماراته، إلى أن قال: والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لاوصية لوارث (1) وبتلقي الأمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر، انتهى المراد منه

رابعها: ما اتفق على ثبوته في الإسلام واستمر حكمه، وهو ما تضمنته آية المواريث وما ألحق به بالسنة والإجماع، والله أعلم.

(1) سورة النساء - 33

(2) سورة الاحزاب - 5

(3) سورة الانفال - 92

(4) سورة الانفال - 75

(5) سورة البقرة - 182

(6) رواه الربيع

- Y.-