Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢فالوارثون من الرجال بسهم أو تعصب عشرة:
الأب وأبوه وإن علا، وهؤلاء أصول الميت، والابن وابنه وإن سفل، وهؤلاء فروع، والأخ وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأبوي وإن بعدوا، وهؤلاء حاشية قريبة والعم لامن أم وابنه، وهؤلاء حاشية بعيدة،
والزوج.
قيل والمعتق، وهؤلاء ورثوا لسبب فإن اجتمعوا كلهم ورث منهم
ثلاثة:
الأب والابن والزوج.
والوارثات من النساء بسهم أو تعصب أيضا تسع:
الأم، والجدة والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت الشقيقة والأبوية والتي لأم، والزوجة.
قيل والمعتقة، فإن اجتمعن مع الذكور الوارثين ورث منهن اثنتان الأم والبنت، او ثلاث مع غير الزوج، بزيادة الزوجة.
فإن انفردن ورث منهن خمس: الأم، والزوجة، والبنت وبنت الابن، والأخت لامن أم، أو الثلاث الأخوات المتفرقات، والزوجة، والجدة بدل الأم. والله أعلم.
- rr-
٢٢ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.