كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣

باب في السهام

السهام المقدرة في كتاب الله ستة:

1 - الثمن.

- الربع.

3 - النصف.

4 ـ السدس.

ه - الثلث.

6 - الثلثان.

أما الثمن فهو لواحد فقط، للزوجة مع الأولاد، وأولاد البنين.

والربع لاثنين:

1 - للزوج مع الأولاد أو من ورث من أولادهم.

2 ـ وللزوجة مع عدم من ذكر.

والنصف لخمسة:

1 - للزوج مع فقد حاجب.

2 - ولبنت الصلب إذا انفردت.

ـ ولبنت ابن انفردت، ومع عدم البنت.

4 ـ ولشقيقة كذلك، ومع عدم من ذكر.

ه - ولأبويه مع عدم الشقيقة، وعدم من ذكر

والسدس لسبعة:

1 - لأب مع الاولاد، أو من ورث من أولادهم.

- ولأم كذلك أو مع إخوة من أي جهة كانوا، ولو اثنين.

- ولجد أب أب وإن علا مع وجود من يرث معه الأب السدس وعدم من دونه الى الميت

- ولجدة فأكثر من أي جهة مع عدم الأم.

ه ـ ولولد أم انفرد مع عدم الأولاد، أو من يرث من أولادهم وعدم الآباء.

- rr-