Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣باب في السهام
السهام المقدرة في كتاب الله ستة:
1 - الثمن.
- الربع.
3 - النصف.
4 ـ السدس.
ه - الثلث.
6 - الثلثان.
أما الثمن فهو لواحد فقط، للزوجة مع الأولاد، وأولاد البنين.
والربع لاثنين:
1 - للزوج مع الأولاد أو من ورث من أولادهم.
2 ـ وللزوجة مع عدم من ذكر.
والنصف لخمسة:
1 - للزوج مع فقد حاجب.
2 - ولبنت الصلب إذا انفردت.
ـ ولبنت ابن انفردت، ومع عدم البنت.
4 ـ ولشقيقة كذلك، ومع عدم من ذكر.
ه - ولأبويه مع عدم الشقيقة، وعدم من ذكر
والسدس لسبعة:
1 - لأب مع الاولاد، أو من ورث من أولادهم.
- ولأم كذلك أو مع إخوة من أي جهة كانوا، ولو اثنين.
- ولجد أب أب وإن علا مع وجود من يرث معه الأب السدس وعدم من دونه الى الميت
- ولجدة فأكثر من أي جهة مع عدم الأم.
ه ـ ولولد أم انفرد مع عدم الأولاد، أو من يرث من أولادهم وعدم الآباء.
- rr-
٢٣ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.