Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤6 - ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب إن لم يكن معها ذكر يعصبها
كأخيها أو ابن عمها.
- ولأبويه فأكثر مع شقيقه إن لم يكن معها ذكر في درجتها.
والثلث لاثنين:
1 - للأم مع عدم من ترث معهم السدس.
2 ـ ولأكثر من أخ لأم مع عدم حاجب.
والثلثان لأربعة:
1 - لبنتيه فأكثر مع عدم ذكر معهن.
2 - ولابنتي ابن كذلك ومع عدم أولاد الصلب.
- ولشقيقتين فأكثر مع عدم من ذكر، وعدم ذكر معهن. 4 - ولأبويتين كذلك، ومع عدم شقيقه وعدم من ذكر، والله أعلم.
- P{-
٢٤ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.