Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥باب ذوي السهام
وهم الذين لهم سهام مقدرة لايزادون عليها إلا بالرد، ولا ينقصون عنها إلا بالعول، ولا يسقطون إلا بحاجب، وهم صنفان: ذكور واناث.
فالذكور أربعة:
الاب وله ثلاث حالات
الاولى: يرث بفرض فقط فيأخذ به السدس وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر او ابن ابن.
الثانية: يرث بتعصيب فقط فيأخذ به كل المال إذا انفرد، وما بقي إذا
كان معه أم أو زوج أو كلاهما. الثالثة: يرث بهما كتارك أباه وابنته. والجد كالأب مع عدمه إلا في صورتين:
الأولى: مات وترك زوجة وأبوين.
الثانية: ماتت وتركتهما وزوجها ففيهما لو كان جدا ورثت الأم ثلث المال، الأب ترث ثلث مابقي بعد فرض أحد الزوجين. ومع
والأخ لأم، وله ثلاث حالات:
الأولى: يرث السدس إذا انفرد ولم يكن حاجب. الثانية: يشارك في الثلث إذا كان معه غيره من أولاد الأم.
الثالثة: يسقط أصلا إذا
والزوج، وله حالتان:
الأولى: يرث النصف إذا لم يكن لها ولد أو ولد ابن.
الثانية: يرث الربع مع هؤلاء
والإناث ثماني نسوة:
1 - الام ولها ثلاث حالات: