كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥

باب ذوي السهام

وهم الذين لهم سهام مقدرة لايزادون عليها إلا بالرد، ولا ينقصون عنها إلا بالعول، ولا يسقطون إلا بحاجب، وهم صنفان: ذكور واناث.

فالذكور أربعة:

الاب وله ثلاث حالات

الاولى: يرث بفرض فقط فيأخذ به السدس وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر او ابن ابن.

الثانية: يرث بتعصيب فقط فيأخذ به كل المال إذا انفرد، وما بقي إذا

كان معه أم أو زوج أو كلاهما. الثالثة: يرث بهما كتارك أباه وابنته. والجد كالأب مع عدمه إلا في صورتين:

الأولى: مات وترك زوجة وأبوين.

الثانية: ماتت وتركتهما وزوجها ففيهما لو كان جدا ورثت الأم ثلث المال، الأب ترث ثلث مابقي بعد فرض أحد الزوجين. ومع

والأخ لأم، وله ثلاث حالات:

الأولى: يرث السدس إذا انفرد ولم يكن حاجب. الثانية: يشارك في الثلث إذا كان معه غيره من أولاد الأم.

الثالثة: يسقط أصلا إذا

والزوج، وله حالتان:

الأولى: يرث النصف إذا لم يكن لها ولد أو ولد ابن.

الثانية: يرث الربع مع هؤلاء

والإناث ثماني نسوة:

1 - الام ولها ثلاث حالات: