Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦الأولى: ترث الثلث إذا لم يكن نسل للميت ولا إخوة أكثر من واحد. الثانية: ترث السدس مع النسل أو الاخوة.
الثالثة: ترث الباقي في الصورتين، وإنما قيل لها ثلث الباقي لأن أحق سببي الإنسان أولى بالايثار أعني سبب الأب من الأم، ولأنهما إذا انفردا كان سهمه ضعف سهمها، فينبغي أن يكون كذلك مع أحد الزوجين.
2 ـ والجدة، ولها ثلاث حالات:
الاولى: أن ترث السدس وحدها وذلك إذا انفردت. الثانية: تقاسم في السدس إذا كان معها غيرها من الجدات من أي جهة كن. الثالثة: تسقط أصلا وذلك إذا كان للميت أم أو جدة أقرب منها.
- والبنت، ولها ثلاث حالات:
الأولى: ترث النصف إذا انفردت.
الثانية: تقاسم في الثلثين إذا كن أكثر من واحدة.
الثالثة: تقاسم في جميع المال أو فيما بقي من المال بعد نصيب ذي فرض إن كان كزوج وأم وأب، وذلك إذا كان معها ذكر.
4 - وبنت الابن، ولها ثمان حالات:
الأولى: تحوز النصف إذا انفردت ولم يكن ولد صلب. الثانية: ترث السدس مع بنت الصلب.
الثالثة: تقاسم في الثلثين إذا كان معها غيرها من اخواتها أو بنات عمها
وعدم اولاد الصلب. الرابعة: تقاسم في السدس إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ذكر يعصبهن كأخ لهن، وذلك مع بنت صلب واحدة. الخامسة: تقاسم في الثلث إذا كن بنات صلب أكثر من واحدة وكان
معها ذكر يعصبها.
السادسة: تقاسم في النصف إذا كان معها عاصب لها، وكان للميت بنت صلب واحدة.
- 26 -