كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧

السابعة: تقاسم في كل المال إذا كان معها ذكر ولم يكن للميت أولاد

صلب.

الثامنة: تسقط أصلا مع وجود بنات الصلب وعدم عاصب لها، وتسقط ايضا بذكر من أولاد الصلب ولا ينفعها عاصب معها.

والشقيقة، ولها خمس حالات:

الأولى: ترث النصف إذا انفردت وخلت من حاجب الثانية: تقاسم في جميع المال إذا كان معها أخ فأكثر وخلوا من حاجب. الثالثة: تقاسم في النصف أو الثلث، وذلك إذا كانت للميت بنت أو بنت ابن أو أكثر من بنت صلب أو بنت صلب وبنت ابن

والحاصل أن الشقيقة ترث نصف المال في ثلاثة مواضع: الأول: إذا ترك شقيقة وعاصباً كأخ لأب أو الثاني: إذا ترك بنتاً وشقيقة

الثالث: إذا ترك بنت ابن وشقيقة

الرابعة: وترث الثلث في موضعين: الأول: إذا مات وترك بنتيه وشقيقته

الثاني: إذا ترك بنتاً وبنت ابن وشقيقة، فإن كان معها غيرها من الشقائق اقتسمن النصف أو الثلث فيما عدا الموضع الأول، وفي هذه المواضع يأخذن النصف أو الثلث، أو مابقى بعد الفروض، تعصيباً لا فرضاً، ولا يكن الإناث عصبات إلا في هذه المواضع.

والأصل فيه ماروى عن أبي موسى أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي بينهم بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف، ولأبنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، فأخبر

- TV-