Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم رواه البخاري. وروي ايضاً عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود، وزاد فيه: ورسول الله يومئذ حي، وإلى هذا ذهب عمر وعلي وعائشة وزيد
وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء. الرابعة: تقاسم في الثلثين إذا كان معها أختها فأكثر.
الخامسة: تسقط أصلا، وذلك في الحجب. والأخت للأب كالشقيقة مع عدمها، وتكون معها كبنت الابن مع بنت الصلب في جميع الأحوال، إلا أنه لا يعصبها أسفل منها. والأخت للأم: كأخيها، وقد مر.
والزوجة، ولها حالان:
الأول: ترث الربع مع عدم الأولاد ومن يرث من نسلهم والثاني: ترث الثمن مع وجود هؤلاء وهذا الحكم للواحدة منهن، وللأربع، فإذا اجتمعن اقتسمن الربع، أو الثمن على السواء، ومن انفرد منهن أخذ ذلك، فإن سقطت إحداهن لمانع كقتل فسهمها للبواقي، وقيل للورثة وهو ضعيف، والله
أعلم تنبيهات:
الأول: أن الواحد من إخوة الأم يرث السدس إذا خلا من حاجب فإن كان معه غيره من أولاد الأم اقتسموا الثلث على السواء لايفضل الذكر على الأنثى لقوله سبحانه: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث) (1).
(1) سورة النساء - 12
- TA-