Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠وفي رواية: أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن النساء إنما ينكحن لأموالهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد يرى الله مكانهما، وإن يشأ أنزل فيهما فمكث رسول الله له أياماً ثم أرسل إلى امرأة سعد أن الله تعالى قد أنزل فيك وفي ابنتيك، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويوصيكم الله في أولادكم) الآية، فأعطى رسول الله الله الزوجة الثمن والابنتين الثلثين والأب مابقي. ذكر ذلك كله القرطبي في كتاب الأقضية
الرابع: إذا اجتمع الأخوات الثلاث المتفرقات ورثن كلهن بثلاثة شروط:
الأول: أن لايكون للميت أب أو جد وإن علا
الثاني: أن لا يكون له نسل ولو بنتاً أو من يرث من أولادهم. الثالث: أن لا تكون الشقائق أكثر من واحدة، ولايكون معهن ذكر
والله أعلم.
الخامس: إن ذوي السهام ثلاثة أصناف:
1 - صنف يرث بالسهم وبالتعصيب معاً، وهم الأب وأبوه وإن
علا.
2
والزوجان
وصنف يرث بالفرض فقط، وهم الأم والجدة والإخوة للأم
وصنف يرث إما بالفرض وحده وإما بالتعصيب وحده
ولا يجمعانهما، وهم البنات وبنات الابن والأخوات لا من أم. السادس: الحكمة في أن للأب السدس مع الأولاد، وللابن أكثر من ذلك، مع أن حق الأب أعظم، وقد قرن الله طاعة الوالدين بطاعته، وورد في حقهما من الكتاب والسنة مالم يرد في حق الولد لأن الأيو ين لم يبق من عمرهما إلا القليل غالباً، فكان احتياجهما إلى المال قليلاً، وأما الولد فهو في زمان الصبا فكان احتياجه إلى المال كثيراً.
(1) سورة النساء - 11
- r. -