Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣ومنها: أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى
،
أحوال الأقوى مشاركته للأضعف، وليس منها سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواتهم لهم في الإدلاء بالأم، وزيادتهم بالأب، فإذا لم يزدهم الأب قوة لم يزدهم ضعفاً، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده، كعدمه وهذا معنى ماقيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: هب أن أباهم كان حماراً الخ، وبما ذكرنا يندفع الإشكال ويسقط الاعتراض بأن الأشقاء عصبة فسقطوا مع استكمال ذوي امع السهام الفريضة إذا لم يبق لهم شيء، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أكثر
علماً وأغزر مادة. وأركان المشتركة أربعة:
الأول: زوج
الثاني: ذو سدس كأم وجدة، وإن كانت الواقعة التي في زمن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيها إلا أم. الثالث: اثنان فأكثر من ولد الأم
الرابع: عصبة شقيق، أي واحد أو اثنان أو أكثر.
فلو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس أو كان أولاد الأم واحداً لبقي شيء للشقيق، فلا تشريك، ولو كان الأشقاء إناثاً واحدة فأكثر لفرض لمن وعولت المسألة، ولو كانوا لأب ذكراً فأكثر أو ذكوراً وإناثاً فلا تشريك أيضاً، ولو كن إناثاً واحدة فأكثر لعول لهن أيضاً.
العاشر: الجد عندنا كالأب كما مر، والخلاف في الصدر الأول: قال زيد بن ثابت: حاورت عمر في الجد والأخ محاورة شديدة، فجعل يأبي ويقول: أيكون ابن ابني ابني ولا أكون أنا أباه؟ فضربت له في ذلك مثلا بشجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان، قلت: فلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهما،
- rr-