Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨غيرها
3 - وعاصب مع غيره: وهو كل أنثى عصبها اجتماعها مع كأخت لغير أم مع بنت وكالبنات والأخوات لغير أم من الذكور، والحكم فيهم أن من يرث منهم به يحوز المال إذا انفرد فيأخذ بجهة واحدة وهي كونه عاصباً بخلاف ذي السهم فإنه يحوز المال إذا انفره بجهتين: الفرض والرد.
كان منهم
وإن كان العاصب ذو أسهم مع أخذ الباقي، وأن من أقرب إلى الميت أخذ المال. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن ابن عباس، وفائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح في الأرث، ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومعنى أولى أقرب، ولو كان معناه أحق لخلا من الفائدة، لأنا لاندري من هو الأحق، وأحسن من ذلك أن يقال: وصفه بالذكر ليبين أنه في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصبي، وجاء حديث آخر: «إن الأخوات مع البنات عصبات وأجمعوا أن بنت الأبن كالبنت
مع عدمها.
والعاصب بنفسه أربع درجات:
الدرجة الأولى: البنون فبنوهم وإن سفلوا، مالم تقطع أنثى.
الدرجة الثانية: الأب وأبوه وإن علا
الدرجة الثالثة: الإخوة لا من، أم وأولهم الشقيق فالأبوي فابن
الشقيق فإبن الأبوي، وهكذا.
الخالص
الدرجة الرابعة: الأعمام إخوة أبيه لا من أمه، وأولهم العم فالعم الأبوي، فابن العم الخالص فابن الأبوي وهكذا. فمن كان من هؤلاء أقرب إلى الميت انفرد بالمال كله، أو بما بقي بعد
- PA-