Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢وهو باب عظيم في الفرائض، حتى قال بعض: حرام على من لم يعرفه،
أن يفتي فيها
وهو
•
لغة: المنع، يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه
الحاجب، ومنه قيل للستر حجاب لأنه يمنع المشاهدة
واصطلاحاً: منع من قام به سبب الإرث بالكلية، أو من أوفر
حظيه.
فالأول: حجب الحرمان:
ويسمى
مسقطاً: ولاينال أباً وابناً وبنتاً وأماً وزوجاً وزوجة، فهؤلاء
ستة لا يسقطون بحال وينال من عداهم فيحجب الابن ابنه والأقرب الأبعد، والأب أباه والأقرب الأبعد، وهؤلاء يحجبون الإخوة مطلقاً، ويسقط أخ لأم ولو ببنت وبنت ابن ولو سفلت، ويسقط الأبوي بالشقيق وبمن حجبه وابن الشقيق بالأبوي، ويسقط ابن الأبوي بابن
الشقيق.
والإخوة لا من أم وأبناؤهم يحجبون الأعمام، ويسقط العم الأبوي بالشقيق، ويحجب الأبوي ابن الشقيق، ويسقط ابن الأبوي بابن
الشقيق، والأبعد بالأقرب.
والحاصل أن لنا ثلاث مراتب:
الأولى: الجهة، فهي مقدمة على مادونها من الجهات كجهة الأبوة والبنوة، فيقدم الابن على الأب وهو على الأخ وهكذا.