Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣الثانية: القرب في الطبقة الواحدة، كالابن وابنه والأب وأبيه فيقدم
الأقرب. الثالثة: القوة كالشقيق والأبوي فإنهما استويا في القرب، ولأحدهما زيادة ترجيح بمناسب وهو إدلاؤه بالجهتين الأم والأب، وذلك بجهة
واجدة، فلأحد العصبتين زيادة قوة على الآخر، وكالإخوة الأعمام. والإناث: فتسقط بنت ابن بأكثر من واحدة من بنات الصلب مالم يكن معها من يعصبها، فإن كان أولاد صلب ذكوراً ولو واحداً أو معه أخواته أسقط أولاد الابن، ويحجب الشقيق الأخوات للأب ولو كان معهن ذكر فأكثر، ويسقطن بأكثر من شقيقة فإن كان معهن أخ لهن عصبهن وأقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تسقط شقيقة إلا بأحد
أربعة:
1 - الابن. 2 - وابن الابن 3 - والأب 4 - والجد وهؤلاء عمود النسب
وتسقط الجدات من أي جهة كن بالأم لأن إدلاء هن بها، وهذا في أم الأم ظاهر، وأما في أم الأب فبالنظر إلى الأمومة، وتحجب القربى منهن البعدى مطلقاً، وأختير أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب لا العكس
قال القطب رحمة الله: لأن الجدات يرثن بجهة الأمومة، فجهة الأمومة أقوى، وهذا هو الصحيح أ. هـ. والأول مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو جار على الأصل، وهو أن الأقرب يحجب الأبعد، ولا تسقط جدة أم أب بابنها عندنا، مع أنها أدلت به لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن الجدة مع ابنها هي أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسها وابنها حي، ذكره الترمذي، وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها.
— ? r -
-