Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤الثاني: حجب النقصان:
منقلا، لانتقال به من فرض إلى فرض أو إلى تعصيب، وهو ويسمى
ثلاثة أقسام: القسم الأول: منقل من فرض إلى فرض، وينتقل به خمسة (الأول) الأم، فتنتقل من ثلث إلى سدس بابن وابنه وإن سفل وبينت فأكثر وبنت ابن كذلك، وبأكثر من أخ مطلقا ولو إناثا. والحاصل أنه ينقلها ثلاثة أصناف:
1 - الأولاد ولو انثى.
2 ـ ومن ورث من أولادهم.
ـ الإخوة مطلقاً اثنان فأكثر لا أولادهم، فأبناء الاخوة ولو أشقاء
لا ينقلونها.
فإن كان أب وأم وإخوة فللأم السدس لمكان الإخوة، ولاشيء لهم لحجبهم بالأب، فهم حاجبون محجوبون، ضروا أمهم ولم ينفعوا أنفسهم، وهذه من لطائف الفن.
(الثاني) الزوج، فينتقل من نصف إلى ربع بولد لهما ولو من غيره وبمن ورث من أولادهم
(الثالث): الزوجة، فتنقل من ربع إلى ثمن بمن ينقل الزوج. (الرابع) ابنة الابن، فتنتقل من نصف لسدس ببنت الصلب، فإن كان معها غيرها من بنات الابن انتقلن من ثلثين لسدس ببنت
الصلب. (الخامس) الأبوية فتنتقل من نصف لسدس بشقيقة، فإن كن الأبويات أكثر من واحدة انتقلن من ثلثين لسدس بها. فهؤلاء الذين ينتقلون من فرض إلى فرض وهم أربع إناث وذكر واحد.
- {{-