Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥الثاني: منقل من تعصيب لفرض، ويختص باثنين أب وجد فينقلهما
الابن وابنه من تعصيب لفرض، وكذا إن استغرقت السهام المال فيفرض لأيهما وجد السدس مع أهلها كتاركة زوجاً وبنتين وأباً، فإن للزوج الربع وللابنتين الثلثين يبقى نصف سدس وهو سهم من اثنى عشر، فيزاد سهماً آخر وتعول له الفريضة فتقسم من ثلاثة عشر لأنه زاحم أهل الفروض بنصف سدس، ولو كانت في الفريضة أم لارتفعت إلى خمسة عشر، والجد كالأب
(الثالث): نقل من فرض لتعصيب كبنت مع إخوتها وكذا بنت ابن وشقائق وأبويات، والحاصل أن البنات ومن ذكر ذوات فرض إن انفردن فإن كن مع الذكور انتقلن لتعصيب واقتسموا المال أو باقيه للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: قد سمى بعض الفرضيين المانع كالقتل ونحوه مما مر حجباً، الحجب إلى قسمين: حجب أوصاف، وحجب أشخاص، وقسم حجب الأشخاص إلى مسقط ومنقل وهذا اصطلاح ولا مشاحة
الثاني: أن من لايرث لا يحجب إلا الإخوة في تارك أبويه وإخوته: وقد مر، فالابن القاتل والأب الكافر والجد الرقيق لا يحجبون لتلبسهم بالمانع الشرعي، فوجودهم وعدمهم، سواء، فمن ترك ابناً قاتلاً وزوجة فإن لها الربع، ويرث الأخ للأم مع الأب أو الجد الكافر والولد الرقيق، وذهب بعض إلى أن القاتل يحجب ولايرث.
الثالث: عد بعض الفرضيين التزاحم في الفروض حجباً كالزوجات فإن الواحدة لها الثمن أو الربع فان كان معها غيرها اقتسمن ذلك الثمن أو الربع، وكبنات الابن مع بنت الصلب فإن للواحدة منهن
،
1101