Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦للأب
السدس، فإن كان معها غيرها من الجدات اشتركن فيه، وكالأخت الشقيقة فإن لها السدس معها فإن اجتمعن اقتسمن ذلك مع السدس، وهذا في معرفة من يرث ومن لايرث بحسب المراتب، ولنعد بحسب النسب توضيحا فنقول:
الابن: يجوز المال إذا انفرد، والاثنان فأكثر يقتسمونه على السواء، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم ذو فرضه واقتسموا الباقي، ولايرث معهم إلا ثلاثة: الأب أو
فرض
أخذ
الجد مع عدمه، والأم أو الجدة مع عدمها، والزوج أو الزوجة. والابنة: تحرز النصف إذا انفردت، والاثنتان فأكثر يشتركن في الثلثين، ولايزدن عليه ولو بلغن مابلغن إلا في الرد، ولا ينقصن عنه إلا في العول، وسيأتى إن شاء الله.
وابن الابن: كالابن مع عدمه وترث الواحدة من بنات الابن فأكثر مع بنت الصلب السدس ويسقطن بأكثر من بنت الصلب إلا مع ذكر في درجتهن كأخيهن أو ابن عم لهن فإنه يعصبهن ويقسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كانت بنت وبنت ابن وابن ابن أسفل أو أعلا ورثت بنت الابن السدس وأخذ عمها أو ابن أخيها الباقى ولا تشاركه، فإن كن بنات صلب أكثر من واحدة، وكان مع بنات الابن ذكر في درجتهن أو أسفل عصبهن ويسمى الأخ الميمون لأنهن لولاه لم يأخذن شيئاً فتيمن بوجوده وحظين بسببه إلى نيل الإرث، فلو كان أعلا أخذ منهن الباقي، فإن كن بنات الابن عليا ووسطى ورثت الأولى النصف والوسطى السدس وسقطت السفلى إن لم يكن معها معصب فإن كان للثانية معصب من هو أسفل منهم، وهكذا فإن كانت العليا أكثر من واحدة
سقط
سقط من دونها إلا بوجود معصـ
- {1 -