كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨

المال سقطوا إلا في المشتركة، وقد مر.

والأبوي كالشقيق، ويحجبه الشقيق ومن يحجبه، ويسقط ابن الشقيق بالأبوي، وابن كل بمن يسقط به أبوه.

ويفرض الشقيقة أو لأبوية النصف، ولأكثر من واحدة الثلثان، ويأخذن مافضل من فرض بنت فأكثر أو بنات ابن

ويفرض لأبوية مع شقيقة، السدس، وكذلك لاثنين فأكثر، ويسقطن بأكثر من واحدة، فإن كان معهن في الصورتين ذكر في درجتهن، لا أسفل، عصبهن واقتسموا الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.

6

وسقطت بشقيق ولو كان لها معصب وابن الأخ لا يعصب من فوقه، وعليه فإن سقطن بشقيقتين أو أكثر وكان لهن ابن أخ أخذ الباقي. ويرث ولد الأم السدس إن انفرد ولاثنين فأكثر الثلث، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً اقتسموه على السواء إن لم يحجبوا بأب وأبيه وإن علا، وبولد ومن ورث من نسله والعم الشقيق يحوز المال إذا انفرد وخلا من حاجب، ويشاركه إخوته الذكور، ولاحظ للإناث معهم، والعم للأب كالشقيق عدمه، مع ويحجبه من يحجبه وابن كل بنصيبه ويسقط الأبعد بالأقرب، فإن استووا حجب الأقوى الأضعف.

ولا حظ في الإرث لبنات أخ مطلقاً، ولأولاد أخوات، من أي جهة كن، ولعمات ونسلهن وبنات عم كذلك، ولا لمن أدلى بهؤلاء، ولا لخال وخالة ونسلهما مع ذي فرض أو عاصب كما مر، فإن عدم ذو السهم

والعاصب ورث الأرحام، وسيأتي إن شاء الله تعالى، والله اعلم

- EA-