كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩

المسألة الأولى:

باب في إفراد مسائل

ترکت زوجاً، وأبوين، وإخوة: للزوج النصف، وللأم ـ عند أبي نوح صالح الدهان رحمه الله - ثلث الباقي، ومابقي للأب كما لو لم يكن

إخوة.

قلت: وينبغي أن يقال إن لها السدس، وذلك لأن الله فرض لها مع الإخوة السدس وهنا إخوة واعطوها مع عدمهم في الغراوين ثلث الباقي لئلا تفوق الأب، وسموه ثلثاً تأدباً كما مر. وهنا ليس كذلك لأن العلة التي علق بها الحكم زالت فزال بزوالها ورجعنا إلى ما فرض لها، فرأيناه سدساً لم تفق به الأب، والله أعلم.

وعن أبي عبيدة مسلم رحمه الله: لها سدس الباقي، وكذا في تارك زوجة وأبوين وإخوة: لأن لها مع عدم الإخوة ثلثه فيهما، فلو أعطيناها مع وجودهم لم يكن لهم تأثير وليس الأمر كذلك، بل يحجبونها من ثلث إلى سدس، ولو حجبوا بأب وجد.

ذلك

فعلى قول أبي نوح تقسم مسألة الزوج من ستة: له النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي سهم واحد وللأب سهمان ومسألة الزوجة من أربعة اختصاراً، لها الربع سهم وللأم ثلث الباقي سهم وللأب سهمان. وعلى قول أبي عبيدة الأولى من اثني عشر للزوج نصف، وللأم سدس الباقي سهم، وللأب خمسة، والثانية من ستة عشر: لها الربع أربعة تبقى إثنا عشر للأم سدسها سهمان وللأب عشرة، أو من ثمانية

اختصاراً لأن الباقي بعد إخراج الربع سدساً صحيحاً.

- {1 -