Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠المسألة الثانية:
ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه فهل للأخ للأم السدس ثم
يقسمان الباقي أنصافاً؟
لأمه؟
الله عنهم.
وإليه
وبه قال علي وزيد بن ثابت من الصحابة رضي ذهب محمد بن محبوب رحمه الله، أو المال كله لابن عمه الذي هو أخوه و به قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وإليه ذهب موسى بن علي رحمه الله، لأنه فرضي عاصب فهو أقوى، وللإجماع على أن من ترك شقيقاً وأبوياً فالمال للشقيق دون الأبوي، ولأن من كان له سهم في الميراث أحق ممن لا سهم له.
ويبحث في الاستدلال الاول: أنهما استويا في العصوبة فالواجب أن يستويا في الإرث بها وزيادة كون أحدهما ذا فرض لايقدح في الجهة الثانية
وهي
العصوبة.
ولانا إن أعطيناه أولا سدساً ألحقنا الفرائض بأهلها، ونظرنا فيها أبقت
وفيما يستحقانه به فإذا هما مستويان فيه
ويبحث في الاستدلال الثاني: أنه قياس مع الفارق لأن الأخوين استويا في الجهة، وكان أحدهما أقوى فكلاهما عصبة، والأخ للأم فرضي عاصب فلم تتمحض قوته فلم يختص بالمال
له
من
سهم من
له دخل في
ويبحث في الاستدلال الثالث: بأن الميراث بفرض أو عصوبة أحق ممن لا دخل له فيه، وفي مسألتنا كلاهما ذو دخل فليس أحدهما أحق من الآخر
وحاصل الأبحاث: أن أحدهما فرضي وعاصب والآخر عاصب فقط، وجانب الفرض غير الجانب المشترك فيه مع الآخر، فلو انفرد أخ لأم لأخذ فرضه وهو السدس، فلم لا يأخذ للفرض وحده ثم مع الآخر
بالعصبة.