Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١وأيضاً: لو انفرد لم يأخذه كله بجهة - بل يأخذ السدس بالفرض
والباقي بالتعصيب
وأيضاً: لو كان له إخوة من أمه واحد فأكثر أجانب وهو ابن عم للميت لشاركهم في الثلث وأخذ الباقي تعصيباً، فإن ترك ابني عميه أحدهما شقيق أبيه، والآخر أخوه لأب فالمال للأول منهما لأنه أقوى، وهكذا في ابني أخوين وإن بعدوا.
المسألة الثالثة:
تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، لزوجها النصف ولأخيها السدس، ويقسمان الباقي على السواء بالعصوبة وهو سهمان من ستة أسهم، فيجمع الزوج أربعة والأخ سهمين فرضاً وتعصيباً، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب ولا يعلم له مخالف في
الصحابة رضي الله عنهم
المسألة الرابعة: ترك عميه، أحدهم شقيق أبيه، والآخر أخو أبيه لأمه، وأولاده إخوة الهالك لأمه، إن لأولاد عمه الذين هم اخوة الهالك لأمه الثلث، والباقي لعمه الشقيق لأنه عاصب ولاشيء للآخر. وكذا لو كان معهم ابن عم
لأب لم يرث شيئاً المسألة الخامسة:
تركت أولاد عمها ذكوراً وإناثاً وهم اخوتها، لأمها، فتشارك الإناث اخوتهن في ثلث المال ويقسمونه على السواء وينفرد الذكور بالثلثين الموضع العصوبة.
فائدة:
أبناء الإخوة كآبائهم إلا في ست خصال:
1011