Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢الأولى: يحجب الأخوان فأكثر الأم من ثلث لسدس ولا كذلك
أبناؤهم.
الثانية: يرث الإخوة للأم بالفرض لا أبناؤهم
الثالثة: يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة لا أبناؤهم.
الرابعة: الأخ يعصب أخته حيث لا ترث بخلاف ابنه. الخامسة: الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب ولا كذلك ابنه بل يضعف حتى يصير محجوبا بعمه.
السادسة: أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لم يرثوا معهن بخلاف أبائهم وذلك في صورة تارك بنته وأخواته، لأنه إن كان الإخوة ذكوراً وإناثاً ورثوا كلهم فإن كان بنو إخوة، وأخوات. ورثن دونهم،
والله أعلم. المسألة السادسة:
أجمعوا أن التارك زوجة حاملاً وأولاداً فمات أحد الأولاد ثم وضعت الحمل أنه يرث أباه وأخاه، وقد مر.
ومن مات وترك شقيقاً وأما لها زوج غير أبيه، ثم ولدت فإن كانت ولادتها قبل ستة أشهر مذ موته ورث المولود أخاه، وإن كانت بعد ستة أشهر فلا يرث إلا أن يكون تحرك في بطنها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تصدق في دعواه أنه تحرك قبل ذلك إن لم يصدقها الشقيق إلا بشهادة عدلين، وإن ادعت الحمل وأنكر الشقيق، وطلب من زوجها أن يعتزلها ويردها عند الأمينات حتى يتبين أصدقت أم كذبت، فله ذلك، وإن لم
يعتزلها فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث، أو بعدها لم يرث.