Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٠قلت: بين فعل عمر
رضي
الله عنه أن المراد: وفي الإرث أيضاً، لإقامته الخالة مقام الأم، وعليه فهو إلى العموم أقرب، وإن كان السبب في الحضانة فلا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ والقول بالتنزيل رأى أكثر الصحابة ومن بعدهم.
سأله
قال إمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي أبقاه الله في جواب من عن تارك بنت و بنت أخت لأب: لبنت البنت النصف، ولبنت
الأخت النصف، أخذاً. مني بقول أهل التنزيل أ هـ.
وتوسط الشيخ خميس على ماذكر في منهجه وتابعه كثير، قال: إن اختلفت الدرجات فالمختار المعتمد عندنا القول بالقرابة وإن اتحدت فالمعتمد التنزيل.
قال ابن عبيدان: والقول الذي نعمل عليه أن الأرحام إذا كانوا متحاذين في منزلة واحدة فإن ميراثهم على ميراث الآباء، حفظت ذلك عن الشيخ العالم صالح بن سعيد الزاملي يرفعه عن الشيخ الولي محمد بن عمر بن مداد عن الشيخ عبدالله بن محمد القرن رحمهم الله، أنه يعمل بهذا القول، ونحن نعمل بقوله قال مثل ذلك: إذا مات وترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فعلى التنزيل وهو الذي نعمل عليه: لبنت الشقيقة ثلاث أسهم ولبنت الأبوية سهم، وللبنت التي لأم سهم، أي فتقسم الفريضة من خمسة، إلى أن قال: ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت الأخ من الأم سهم من سنة، والباقي لبنت الخالص، ولاشيء للأخرى إذ لاميراث لأبيها في هذا الموضع لأنك تنزل كلا منهن منزلة أبيها، إلى أن قال: ترك بنت بنت وبنت أخت لأب وأم، فالمال كله لبنت البنت على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين أ هـ المراد منه بمعناه وبعض لفظه.
- 1.-