كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢

بنات شقيق وبني شقيقة فعلى مختار المنهج والتاج يقسمون المال على السواء، وعلى التنزيل فلكل سهم من أدلى به وفيها قول ثالث: للذكر

ضعف الأنثى.

ولو كان للشقيق بنت وللشقيقة عشرة بنين، أو كان للشقيق عشر بنات ولها ابن واحد فعلى القرابة المال بينهم بالسواء، وعلى التنزيل فلبنات الشقيق ميراث أبيهن، ولبني الشقيقة ميراث أمهم.

فإن كانت بنات إخوة متفرقين: فعند المنزلين لبنت الشقيق خمسة أسداس المال ولبنت الأخ للأم سدسه، ولاشيء للأخرى، لأن أياها بالشقيق،، وعند القائلين بالقرابة المال كله لبنت الشقيق لإدلائها

محجوب

بمن هو أقوى.

فإن كانت بنات أخوات متفرقات: فالأكثر على أن القسم بينهم على خمسة: ثلاثة لبنت الشقيقة، وسهمان لهما لكل واحدة سهم تنزيلا لهن منزلة أمهاتهن، وعلى القرابة فالمال لبنت الخالصة.

فإن ترك شقيقة وبنت أبوي وابن أخ لأم: فالقسم من خمسة: للأولى ثلاثة والثانية سهم وللأخير، سهم ورث كل ميراث من أدلى به، وعلى القرابة فالمال للأولى فإن كثر أولاد الشقيقة أو بنات الأبوي أو أولاد الذي لأم ورث كل ميراث أبيه أو أمه.

ففي تارك عشر بنات شقيقة، وبنت أبوي، وابن أخ لأم أو عشر بنات أبوية، وبنت شقيقة أو ابن أخ لأم أو أخت لأم يرث كل ميراث من أدلى به.

واختلف في عشر بنات شقيقة وبنت شقيق، فقيل لها الثلثان ميراث أبيها، ولهن الثلث ميراث أمهن وأختير أن ميراثهن بالسوية وكذا في بنات شقيقة وبنت شقيقة أخرى فإن ترك ابن شقيقة وبنت شقيق،