Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٣فقيل: له الثلثان لكونه ذكراً، وقيل: الثلثان لها ميراث أبيها، وقيل: هما بالسوية لاتحاد الدرجة، وقس مالم يذكر على ماذكر والله أعلم.
الدرجة الثالثة:
الأجداد والجدات الساقطون، فالمنزلون ينزلون كلا منزلة ولده، ويقدمون الأسبق فإذا استووا قسم المال بين من انتهوا إليهم، وأعطى كل ميراث من أدلى به فإن كان المدلون بواحد أكثر من واحد قسموا حصة من أدلوا به، وقال المقربون: إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب فيقدم أب الأم على أم أب الأم، وتقدم أم أب الأم على أب أب أب الأم، وإن استووا وكانوا من جهة الأب وجهة الأم فيأخذ من كان من جهة الأب الثلثين، ومن كان من الأم الثلث، فإن كان أهل جهة أكثر من واحد قسموا الثلث أو الثلثين على قدر مواريثهم ويجعل كجملة
المال.
فالمقربون يقولون لها - أعني الأم - الثلث، فيجعل لأهل جهتها وللأب الثلثان فيجعل لأهل جهته، وذلك مع اتحاد الدرجة، فإن اختلفت فالمال للأقرب، والمنزلون يجعلون أب أم الأم كأم الأم، وأب أم الأب كأم الأب.
قال ابن عبيدان في رجل ترك جده أبا أمه، وجده أبا أم ابيه، فالمال للجد أب الأم لأنه أقرب إلى الميت رحماً، وإن ترك جده أبا أم أبيه، وجده أبا أبي أمه، فالمال للجد أبي أم الأب، ولاشيء للجد أبي أب الأم، أي) لإدلائه بوارث ذي سهم، وذلك. برحم، وإن ترك جده أباً أم أمه، وجده أبا أب أمه، فالمال للجد ابي ام الأم ولاشيء للجد أبي أب الأم أهـ،
والله أعلم الدرجة الرابعة:
العمات والأخوال والخالات فإذا اجتمعوا فالثلثان للعمات والثلث
-17 -