كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥

الثلث ولابن العمة الثلثان، لأنه ينزل العمة منزلة الأب، والجمهور على

خلافه، كما سيأتي إن شاء الله، ولا ميراث لابنة خال وخالة. وتسقط أيضاً بوجود أبيها أو أمها.

مع

عمة،

فإن كانت خالة لأب وخالة لأم، فالمال بينهما أثلاثاً للأولى الثلثان، والثانية الثلث كعمة شقيقة وخالة ولا إرث لبنات الأعمام وأولاد العمات مع وجود الأخوال والخالات من أي جهة كانوا، ويخرج فيه الخلاف السابق، ويسقط أولاد الأخوال والخالات بعمة فأكثر من أي جهة كانت، وفيها مامر من الخلاف.

فإن كن بنات أعمام متفرقين، فالمال لابنة الشقيق. فإن كان بنت عم شقيق وبنت عمة شقيقة، فالأكثر أن المال لبنت الشقيق، وقيل بينهما نصفان، وترث بنت عم لأب دون بنت عمة لأبوين عند المنزلين لإدلائها بوارث، وإن اجتمعت ثلاث بنات أعمام متفرقين وثلاث بنات عمات متفرقات فالمال لبنت العم الشقيق، لأن أباها يحجب إخوته ذكوراً وإناثاً، فينزل كل منزلة أبيه وأمه، ويقسم المال بين بني عمات متفرقات أخماساً لابن الشقيقة ثلاثة أخماس المال، ولكل واحدة من الأخيرتين خمسة تنزيلاً للعمات منزلة الأخوات.

قال ابن عبيدان: وعلى القول بالقرابة فالمال كله لابن الشقيقة. وفي تارك خالة أبيه وعشر عمات أمه، أن لها الثلثين لإدلائها بالأب، ولهن الثلث لإدلائهن بالأم. فإن ترك عمة أبيه لأبوين وخالة أبيه لأب، فللعمة ثلثان وللخالة

ثلث.

فإن اجتمع أرحام الأب عمات وأخوالا، وأرحام الأم كذلك، أخذ ارحام الأب الثلثين واقتسموه أثلاثاً لعماته الثلثان، ولخالاته الثلث، وأخذ أرحام الأم الثلث واقتسموه كذلك.