Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٦من
ففي تارك ثلاث عمات أبيه وثلاث خالاته والكل متفرقات وثلاث عمات أمه وثلاث خالاتها والكل متفرقات أيضاً، أن تصحح فريضتهم خمسة وأربعين لأرحام الأب الثلثان ثلاثون للعمات ثلثاها عشرون مقسومة على خمسة: الشقيقة ثلاثة أخماسها اثنا عشر والتي من أب خمسها أربعة وكذا للتي من أم والخالاته ثلثها عشرة مقسومة على خمسة لشقيقة أم أبيه ثلاثة أخماس العشرة ستة، وللتي من أب سهمان، هما خمس العشرة، وكذا للأخرى، وللأرحام الأم الثلث خمسة عشر لعماتها الثلثان عشرة مقسومة على خمسة للشقيقة ثلاثة الأخماس ستة، ولكل من الآخريين سهمان، ولخالاتها الثلث على خمسة أيضاً للشقيقة: ثلاثة أسهم وللأخيرتين كل واحدة سهم، وقس على هذا من علا ومن سفل.
تنبيهات:
الأول: ربما اشتبه على الطالب بعض المسائل فينبغي أن يعلم أنه إذا اتحدت الدرجة والنسب فإنهم يستوون في الإرث كتارك عشرة بني ابن وابن ابن آخر أو عشراً فأكثر بنات ابن وبنت ابن أخرى فالمال بينهم على السواء وليس لكل واحد ميراث أبيه أن لو كان حياً فإن كل أولاد ابن ذكوراً وإناثاً، وأولاد ابن أخر كذلك أو أولاد الأول ذكوراً وأولاد الثاني إنانا اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا في بني إخوة
أشقاء أو لأب.
فإن ترك ثلاثة بني شقيق، وواحداً ابن شقيق آخر ورثوا على السواء، وكذا إن كان لأب، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً ورث الذكور دون الإناث، فإن كان أولاد الإخوة إناثاً من أي جهة كانوا، وأولاد الأخوات ذكورا وإناثاً ورثوا على السواء إذا اتحدت الدرجة كتارك بنت شقيق وعشر بنات شقيق آخر، أو عشرة بني خالصة وواحداً ابن خالصة وواحداً ابن خالصة أخرى، فإن اختلفوا في النسب والدرجة فلكل سهم ولا يدخل عليه غيره.
أبيه
-11 -