كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٩

ومن ترك جد أمه أبا أبيها وجد أبيه أبا أمه، فهل يقسمان ماله نصفين؟ أو للجد من الأم الثلث وللجد من الأب الثلثان قولان، والله

أعلم.

رابع: قد علمت مما

مر

أنه لا ميراث للرحم مع ذي سهم أو عاصب، فإن كان ذو السهم أحد الزوجين أخذ فرضه، ومابقى فللرحم لأن الزوجين ورثا بسبب فلا يزادان على ما فرض لهما والرحم ورث بنسب فلذلك كان أولى بالباقي من أحدهما ولقوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والله أعلم.