كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٣

تنبيه:

ذكر الفرضيون هنا بعض أحكام الخنثى وليس ذلك من الفن في شيء وإنما محلها الفقه وها نحن نورد بعض ذلك تتميما للفائدة:

قالوا: لا يتزوج، فإن تزوج لا ينعقد، فإن وقع الدخول فلا رجم

ولا جلد.

وقيل: إن رضيت به فلايحال بينه وبين التزويج، ولايزوج وليته أو أمته فإن فعل جاز لنصف، الذكورة، وقيل: إن زوج فرق بينهما إن لم يقع المس.

ولا يكون وكيلاً في التزويج، ولا يؤذن ولا يقيم ولايؤم وجاز أن يؤم بمثله أو بالنساء.

ويغتسل من حيض وجنابة، ويصلي ولايدع الصلاة لأجل الحيض

كالمرأة، ولا للصوم للشبهة لعله ذكر، ومن شأن المسلم الاحتياط. ويقف صفاً وحده خلف صفوف الرجال وقدام صفوف النساء، ولا تلزمه جمعة إذ لم تتحقق ذكورته ولايتحلى بذهب، ولايصلي به ومثله الحرير، ولا تظهر له النساء الزينة ولايتماس معهن إن لم يكن محرما لهن، ولزمه الختن من ذكره، فإن لم يختن وبلغ فحكمه حكم الأقلف، ولا يستحق له ختن الفرج كالأنثى وشهادته شهادة امرأة وديته ثلاثة أرباع دية الرجل، ولا يغسل رجلا ولا امرأة والله أعلم.

،

- vr-