Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٦باب في ميراث المولى
وهو المعتق ـ بكسر المثناة من فوق - أي
من
سبب في العتق، ولو بتدبير
أو كتابة أو ملك، ذي محرم منه أو غير ذلك.
سهم،
وسبب الولاء هو زوال الملك عن رقيق، فإن مات المعتق - بالفتح - ولم يترك ذا ولو زوجاً أو زوجة ولا عاضباً، ولا، رحما، فالأكثر منا على أن ماله يقسم في جنسه من المسلمين المحررين في بلد مات فيه أو سافر عنه، على ان يرجع سواء بين الذكر والأنثى، ويتحرى من الجنس من هو من أجناسه، قال الشيخ
الزنجي:
والجنس أولى بمال الجنس قاطبة من الموالي أولات التيه والبطر وباللسان اعتبار الجنس فاعتبر وهو الصحيح ومافي ذاك من نكر قال بعض من كتب عليه، وسمعنا من يتوارث بالأجناس: الزنج والهند والحبش والنوب أهـ.
قال ابو المؤثر رحمه الله: مولى النعمة لا ميراث، له وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث مولى النعمة، ولا علمنا أنه ورث بالولاء.
وقد مات مولى لابن عمر وجاءته امرأة بماله فلم يقبضه وقال: لو كان لي
لأخذته.
وذكر أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من نخلة ومات، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حضر من أرض ذلك المولى فسلم إليه ميراثه، ولم يرثه بالولاء
وروى أبو عبيدة رضي الله عنه قال: بلغنا أن رجلاً توفى على عهد رسول الله وليس له وارث، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله في جنسه من المسلمين، وكان
حبشياً.