Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٩من الجنس كما مر.
وكان عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء من الله الصحابة رضي عنهم، وجابر بن زيد وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وشريح وعطاء وطاؤوس ومجاهد والنخعي والشعبي من التابعين يورثون ذوي الأرحام دون المولى.
وذهب أبو نوح صالح الدهان رحمه الله إلى أن ميراث المولى مع عدم
الوارث لمعتقه، قال: إذا كان يعقل عني وأعقل عنه أرثه ويرثنى.
وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم: أن المعتق - بالكسر - يرث المعتق - بالفتح - وورث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة من مولى
لها.
قال في النيل: وهو الأنظر، أي أن المولى يرثه معتقه.
مثله وروي
عن زيد بن ثابت وعن حسن البصري وهو رواية عن علي بن أبي طالب، ويقتضيه صنيع الشيخ أبي يعقوب في ترتيب المسند، فإنه ذكر حديث، «الولاء لحمة كلحمة النسب» في باب المواريث، وظاهره الإستدلال به على ثبوت إرث المولى ممن أعتقه لجعله الولاء كالنسب. وروي عنه قال: الولاء لمن أعتق ولا يباع الولاء ولايوهب» وقال: «الولاء نسب ثابت». وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله الولاء لحمة كلحمة النسب، لايباع ولايوهب» رواه الحاكم، وصححه ابن حبان، وأعله
البيهقي.
قلت: وأخرج صدره الربيع بسنده العالي، واللحمة ـ بضم اللام -
القرابة.
قال في المصباح: ولحمة الثوب - بالفتح - ما ينسج عرضاً، والضم -
-19—