Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٢عمر،
لشدة فحصه
عن السنة وتتبعه لها، ولاسيما أنه مما تعم به البلوى وعلى فرض ثبوته وعدم إطلاع ابن اعمر عليه فهو معارض بما ذكرناه من الأحاديث لثبوتها من طرق الثقاة، ولأنها نص في الحكم فالأخذ بها أولى،
والله أعلم.
فائدتان
كان
الأولى: أن العرب والفرس والبياسرة لا يتوارثون بجنس، وقال الأزهر: اذا بيسر بن بيسر بن بيسر فهو ممن يتوارث بالأجناس. الثانية: من كان يتوارث بالجنس فله أن. يوصي بجميع ماله كمثل من لاوراث له، وإن قال عند موته: فرقوا مالي على الفقراء، ولم يوص به فإنه للفقراء، ولو لم يقل، وصية، وإن أوصى به للفقراء أو لغير الفقراء ا أوكد، ومن لم يكن له وارث غير الجنس فأقر بوارث فالمقر له أولى، فإن كان أحد الزوجين أخذ المال كله دون الجنس، قاله أبو الحواري، والله
أعلم.
- AY-
٨٢ / ١٨٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.