Alsaidia_106_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٤وتنقسم مسائل العول باعتبار الذكورة والأنوثة ثلاثة أقسام: 1 - قسم لا يكون الميت فيه إلا ذكرا، وهو الاثنا عشر إذا عالت لسبعة عشر والأربعة والعشرون.
2 - وقسم لا يكون الميت فيه إلا انثى وهو عول الستة لغير السبعة. 3 ـ وقسم يجوز فيه الأمران، وهو ماعدا ذلك.
المطلب الأول
في حد العول لغة واصطلاحا
والإشارة إلى اختلاف العلماء فيه
العول لغة: الارتفاع، يقال عال الميزان إذا ارتفع.
وفي المصباح: عالت الفريضة عولا ارتفع حسابها، وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء، فالعول نقيض الرد، ويتعدى بالألف في الأكثر، وبنفسه في لغة فيقال: أعال زيد الفريضة وعالها، اهـ. وعرف اصطلاحا بأنه زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهل السهام بحسب حصصهم، وذلك أنه اجتمعت فروض لايفي بها المقام ولم يكن إسقاط بعضها بلا حاجب ولا تخصيص بعض الفروض بالنقص لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير مقبول.
ولم يقع في زمن النبي، ولا في زمن الصديق رضوان الله عليه، وأول ما وقع في زمان الفاروق رضي الله عنه، فهو أول
الفرائض.
من
أعال
عمر
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول من أعال الفرائض بن الخطاب لما التوت عليه ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري أيكم
-18 -