جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

منها الشعر أو حلق والأجفان بحالها فهاهنا خلاف؟ قيل: لشعر الأربعة الدية أيضاً كاملة كما لو ابينت مع اللحم، ولكل واحد ربع الدية، وقيل ليس وحده كما لو كان مع اللحم، وإنما هو على النصف من ذلك فيكون لشعر الواحد من الأربعة ثمن الدية، وللاثنين ربعها، وللأربعة من كلتا العينين نصفها، وقيل ليس في شعر الاجفان بل وفي كل الشعر إن نتف أو حلق من أي موضع كان إلا سوم العدول هذا تحقيق المقام

هاهنا والله أعلم

•

وربع لشعرِ الجفنين من عين وللواحد ثمنها لزم 137

تقدم معنى هذا البيت في شرح البيتين قبله، وهو أن لشعر الجفن الواحد ثمن الدية، وللاثنين، ربعها وللاربعة نصفها إن نتف أو حلق ولم ينبت الى سنة، وهذا قول وقد تقدم ذكر غيره ففي المسألة ثلاثة مضت فلا نعيد ذكرها قال:

إن تتف الجفن ولم ينبت إلى حول فتمن دية به حكيم 138 وإن يعد نباته أو بعضه في الحولِ فالسوم هناك يلتزم 139

يعني

أن ذلك الحكم الذي هو أن لشعر الجفن الواحد ثمن الدية وللاثنين ربعها، وللاربعة نصفها فيما اذا نتف الشعر أو حلق ولم ينبت الى حول سنة، وكذا القول الثاني هذا محله، واذا عاد نباته في الحول أو نبت بعضه ولم ينبت كله كان فيه سوم العدول يقدرونه كما يحتاج بتقويم ما نبت ومالم ينبت، وقد تكرر هذا الحكم مراراً، وفي زيادة التكرار زيادة فائدة فافهم والله يرشدك ويؤتيك من لدنه علماً وحكمة، والله أعلم.

-1 .. -