Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١وقيل في الأشعار منها دية كاملة دون الجفون ان جلم (140) هذا هو القول الثاني الذي تقدم ذكره في شرح الأبيات التي قبله وهو أن شعر الجفون الأربعة إن جُلِم أي حلق له دية تامة على حدة كما لو جلم مع اللحم فللواحد الربع، وللاثنين النصف، وللاربعة الدية الكاملة، قال عبد العزيز: وفي الحاجبين النظر إن زال شعرهما إن نبت لسنة، وإن لم ينبت فدية تامة، وقيل: النظر أيضاً، وقد مر الخلف في النظر، وإن زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فدية تامة، وإن زال شعر واحد وجلده فنصف دية، وكذا عظم واحد، وقيل: إن قطعت عين مع جفن أو جفنين وشفر أو شفرين وحاجب بضربة واحدة، فدية هذه الأعضاء واحدة، وهي دية عين وهي نصف الدية الكاملة، فان قطعت الأخرى مع الحاجب أيضاً، والجفنين والشفرين فنصف دية فذلك دية كاملة، وقيل: لكل عضو ديته، ولو قطع عضوان أو ثلاثة فصاعداً للحاجبين دية أخرى غير دية العينين، ولو قطعا مع العينين بما فيهما: أي بما معهما من جفنين وشفرين دية كاملة للحاجبين ودية كاملة للعينين ولاشيء للجفنين والشفرين، لأنها كالجزء من العين، ولو قطع الحاجبان وعين واحدة أو العينان وحاجب واحد فدية ونصف، وذلك إن كان القطع بضربة واحدة، وكذا إن استؤصل ذكر أو قطع مع أصله أو قطعت حشفته والله أعلم قال الناظم:
فشعر الجفن على هذا له ربعها والنصف للاثنين تم 141 تقدم معنى هذا البيت في شرح البيت قبله، وحاصل الكلام أن في شعر الأجفان الأربعة الخلاف، وذلك إن زال الشعر ولم ينبت إلى سنة، والجفن صحيح لم يلحقه بأس، فقيل: لكل شعر جفن ربع الدية كما ذكر في هذا البيت ففي الأربعة الدية كاملة، وقيل إن شعر كل جفن نصف دية الجفن ودية الجفن ربع الكاملة، فشعر الجفن على هذا له
-1.1 -